كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي يُجَنُّ فِيهِ الْحَاضِنُ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِوَلِيِّهِ، وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي الْإِغْمَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنِيبُ عَنْهُ مَنْ يَحْضُنُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ غَالِبًا.
وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَنْ يُعْتَادَ قُرْبُ زَوَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ (وَفَاسِقٍ)؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَعَمْ يَكْفِي مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مُطَلَّقَةٍ ادَّعَتْ أَهْلِيَّةَ الْحَضَانَةِ، وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ إلَّا مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ كَالْجَرْحِ وَجُمِعَ فِي التَّوْشِيحِ وَارْتَضَاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوَلَدِ لَهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَالثَّانِي عَلَى مَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ مَنْ أَرَادَ إثْبَاتَهَا بِالْحَاكِمِ احْتَاجَ لِبَيِّنَةٍ بِالْعَدَالَةِ (وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَلِي الْكَافِرَ (وَنَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ)، وَإِنْ رَضِيَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْأُمِّ بِذَلِكَ انْتَقَلَ لِأُمِّهَا مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَالْأَبُ بِبَقَائِهِ مَعَ الْأُمِّ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ، وَإِنْ عَلَا فَحَضَانَتُهَا بَاقِيَةٌ أَمَّا الْأَبُ فَوَاضِحٌ، وأَمَّا الْجَدّ فَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ تَامُّ الشَّفَقَةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا بِأَبِي الْأُمِّ يُبْطِلُ حَقَّهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَدْ لَا تَسْقُطُ بِالتَّزَوُّجِ لِكَوْنِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْإِجَارَةِ بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ، وَحَضَانَةُ الصَّغِيرِ سَنَةً فَلَا يُؤَثِّرُ تَزَوُّجُهَا أَثْنَاءَ السَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ ش.
(قَوْلُهُ: يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَفَاسِقٍ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ م ر.
(قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ: كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ تَزَوُّجَهَا) أَيْ: كَعَمَّةِ الطِّفْلِ.
(قَوْلُهُ: بِأَبِي الْأُمِّ يُبْطِلُ حَقَّهَا) إذْ لَيْسَ وَلِيًّا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ) أَيْ: وَلَيْسَ الرَّقِيقُ مِنْ أَهْلِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِأَنْ تَعْتِقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ، أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَرِيبُهُ) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ لِحَضَانَتِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي حَضَانَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ) أَيْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ، أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَمَانَعَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ كَذَا فِي سم عَنْ صَاحِبِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ قَدْ يُعَيَّنُ أَنَّ الْأُمَّ بِالتَّنْوِينِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْ: مِنْ الْمَتْنِ مَا لَوْ أَسَمَلَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِفَرَاغِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَلَهَا حَضَانَةٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ عِلَّةٌ لِفَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ: مَعَ وَفَوْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرَاغِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَا حَقَّ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: يُنِيبُ عَنْهُ الْقَاضِي مَنْ يَحْضُنُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَاسِقٍ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ م ر. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ.
(قَوْلُهُ: وَجَمَعَ فِي التَّوْشِيحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ ثُبُوتَهَا لِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا فَتَنَهُ فِي دِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَضَنَهُ الْمُسَلُّونَ وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنْزَعُ نَدْبًا مِنْ الْأَقَارِبِ الذِّمِّيِّينَ وَلَدُ ذِمِّيٍّ وَصَفَ الْإِسْلَامَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ اللَّقِيطِ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ الْوُجُوبُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) إلَى قَوْلِهِ: مَعَ الِاغْتِنَاءِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَمُلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَأَمَّا مَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ) أَيْ: وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدَ مِنْهُ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ، فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ إلَخْ) أَيْ: كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَزَوَّجَهَا) أَيْ: الْحَاضِنَةَ، وَقَوْلُهُ: بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ: كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ ع ش وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ وَحَضَانَةِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ مُغْنِي وع ش وسم رَشِيدِيٌّ.
(إلَّا) إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَرَضِيَ بِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَتْ (عَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ)، أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ حَقٍّ فِي الْحَضَانَةِ، وَالشَّفَقَةُ تَحْمِلُهُمْ عَلَى رِعَايَةِ الطِّفْلِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى كَفَالَتِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ لِرِضَاهُ رِضَا الْأَبِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ حَقٌّ يَكْفِي رِضَاهُ وَحْدَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ فَعَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ) أَيْ: أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْضَمَّ لِرِضَاهُ رِضَا الْأَبِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ، وَالْأَبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ إلَخْ) فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ سم وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ حَاضِنًا شَرِيكًا لِلْأُنْثَى الْحَاضِنَةِ بَلْ هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا نَعَمْ شَرْطُ بَقَاءِ حَضَانَتِهَا تَزَوُّجُهَا مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآنَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا لِتَأَخُّرِهِ فِي التَّرْتِيبِ، أَوْ لِفِسْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ إلَّا ذُو حَضَانَةٍ أَيْ: لَهُ حَقٌّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْآنَ انْتَهَتْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ تَزَوَّجَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَسَوَّغَهُ تَقْدِيرُ الْمُسْتَثْنَى وَقَصَدَ الْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَنْ ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ) أَيْ: أَوْ تَزَوَّجَتْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنَ أَخِيهِ) وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا كَأَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَاوَنَانِ) أَيْ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) يَعْنِي مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ كَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ، وَالْخَالِ فَيَسْقُطُ حَضَانَةُ الْمَرْأَةِ بِتَزْوِيجِهَا بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ، وَالْأَبُ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ.
(فَإِنْ كَانَ) الْمَحْضُونُ (رَضِيعًا اُشْتُرِطَ) فِي اسْتِحْقَاقِ نَحْوِ أُمِّهِ لِلْحَضَانَةِ إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا بِأَصْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ (أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ بَيْتَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى بَيْتِ الْحَاضِنَةِ مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْ ذَلِكَ بِلَبَنِ الْحَاضِنَةِ الَّذِي هُوَ أَمْرَأُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَهَا إنْ أَرْضَعَتْهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِيمَنْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ، وأَمَّا مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ مِمَّا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ مِنْ أَلَمٍ مُشْغِلٍ كَفَالِجٍ، أَوْ مُؤَثِّر فِي عُسْرِ الْحَرَكَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَيُبَاشِرُهُ غَيْرُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمِنْ عَمًى عِنْدَ جَمْعٍ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَالْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آخَرُونَ أَنَّهَا إذَا احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهَا فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَمَنْ تَغْفُلُ كَمَا فِي الشَّافِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَمِنْ سَفَهٍ أَيْ: إنْ صَحِبَهُ حَجْرٌ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمِنْ جُذَامٍ وَبَرَصٍ إنْ خَالَطَتْهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ لِمَا يَخْشَى مِنْ الْعَدْوَى وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» وَمَعْنَى لَا عَدْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُخَالَطَةِ كَثِيرًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا بِأَصْلِهِ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر ش.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ ذَاتَ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَمْرَأُ) أَيْ: أَوْفَقُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَضَانَةِ إذْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا إذَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ، أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ، أَوْ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ مَنْ يُرْضِي بِأَقَلَّ تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ.